السيد محمد تقي المدرسي

112

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

لا يسيل فالأولى الاجتناب كما في ميتته . وهنا فروع هي كالتالي : 1 - بعد خروج الدم المتعارف من الذبيحة ، فان ما يتبقى فيها من الدم ، مما يلحق باللحم أو ما يتبقى في العروق الناعمة ، أو في القلب والكبد طاهر وحلال . اما ما يجتمع في موضع من الذبيحة بسبب ردّ النفس أو بسبب المرض ، أو بسبب كون رأس الذبيحة أعلى من البدن حين الذبح أو غير ذلك فإنه نجس . وينبغي الاجتناب من مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم - احتياطاً - . 2 - الدم الموجود في العلقة المتكوّن من المني نجس ، وهكذا نقطة الدم الموجودة في البيض - احتياطاً - . 3 - الدم الموجود في الجنين المذكى بذكاة أمه نجس ان لم يكن ملحقاً بلحمه - حسب ما يستفاد من الأدلة - . 4 - إذا شككنا في دم هل انه من القسم النجس أم الطاهر ، يجب الاجتناب عنه - احتياطاً - اما لو شككنا في شيء هل انه دم أم غير دم فلا يجب الاجتناب عنه . 5 - القيح الخارج من الجرح طاهر الا إذا عرف اختلاطه بالدم . 6 - لا بأس بقليل الدم إذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الأدلة ، لان النار تأكل الدم ، وان كان الأولى هو الاجتناب عنه - احتياطاً - .